الخطاب الإلهي

الأزهر والإفتاء: صلاة المرأة في الأماكن العامة بحضرة الرجال صحيحة بشروط

الأزهر والإفتاء: صلاة المرأة في الأماكن العامة بحضرة الرجال صحيحة بشروط

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد، لكنه أوضح أنه إذا خشيت فوات وقت الصلاة وهي خارج منزلها وفي مكان عام، فعليها البحث عن موضع تستتر فيه ثم تؤدي الصلاة.

وبيّن المركز، في فتوى سابقة، أنه عند عدم توافر مكان ساتر ومخصص للصلاة، تصح صلاة المرأة إذا اتخذت ساترًا مثل جدار أو شجرة، مع الالتزام بالحجاب والستر الكامل. وأضاف أن الصلاة تصح كذلك إذا لم تجد ساترًا من جدار أو نحوه، ما دامت ملتزمة بالحجاب والستر، ويستحب لها في هذه الحال أن تضم بعضها إلى بعض أثناء الركوع والسجود وألا تطيل فيهما.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا تبطل الصلاة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحجاب والستر، كما أجاز صلاتها وهي ترتدي حذاءها إذا كان طاهرًا.

حكم الصلاة في المكتب بحضرة الرجال

وفي السياق نفسه، أكدت دار الإفتاء جواز صلاة المرأة بحضرة الرجال الأجانب دون إثم، مشددة على أنه لا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها. كما أوضحت أن أداء الفريضة جلوسًا لا يجزئ مع القدرة على القيام.

جاء ذلك في فتواها رقم 7464، ردًا على سؤال بشأن صلاة موظفة في مكتب يضم رجالًا ونساءً عند دخول وقت الفريضة. وذكرت الدار أن المرأة إذا صلت بحضرة الرجال الأجانب تُسر في الصلاة مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

وبشأن الصلاة جلوسًا، أشارت دار الإفتاء إلى إجماع الفقهاء على عدم صحة صلاة الفرض لمن يقدر على القيام إذا صلاها قاعدًا، مقابل صحة صلاة النافلة للقادر على القيام إذا صلاها قاعدًا.

وأكدت الدار ضرورة مراعاة الرجال والنساء لما تنظمه الجهات الإدارية بشأن أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها، بما يمنع الإخلال بنظام العمل ويحافظ في الوقت نفسه على حق أداء الصلاة.

الشعلة

نور في الطريق