أخبار

قضايا سرقة الكهرباء: سقوط الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات لا يلغي المديونية

قضايا سرقة الكهرباء: سقوط الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات لا يلغي المديونية

أوضحت هندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن التعامل القانوني مع محاضر سرقة التيار الكهربائي يفرق بين الشق الجنائي المتعلق بالعقوبة، والشق المدني الخاص بالمستحقات المالية، إلى جانب إتاحة التصالح كمسار لإنهاء القضية.

وبحسب ما أكدته الجهة المختصة بالعدادات، تُصنف سرقة التيار الكهربائي باعتبارها جنحة، وتخضع الدعوى الجنائية بشأنها لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. وتسقط الدعوى بمرور 3 سنوات ميلادية كاملة من تاريخ آخر إجراء قانوني صحيح، إذا لم تستكمل إجراءات التقاضي أو يصدر حكم نهائي في القضية.

ويترتب على ذلك سقوط الحق في حبس المتهم أو تغريمه جنائيًا من المحكمة، إذا انقضت المدة المحددة دون إجراءات قانونية. لكن هذا السقوط لا يعني، وفق التوضيح، انتهاء الالتزامات المالية الناتجة عن المحضر.

المستحقات المالية والتقادم المدني

تظل قيمة الاستهلاك الفعلي المقدرة والتعويض المالي المستحق لشركة التوزيع في إطار الحق المدني والدين المستحق للدولة. وأشارت هندسة كهرباء التحرير بدر إلى أن حق الشركة في المطالبة بقيمة التعويض والغرامة يمتد لمدة 15 سنة من تاريخ تحرير المحضر، باعتبار الواقعة عملًا غير مشروع ألحق ضررًا بالمال العام.

وخلال هذه المدة، يحق للشركة اتخاذ إجراءات مدنية وإدارية، تشمل الحجز الإداري على المنشأة، ورفع دعاوى مدنية، وقطع التغذية، ورفض تركيب عدادات كودية جديدة إلى حين سداد المديونية بالكامل.

التصالح قبل الحكم أو بعده

ويتيح التصالح، وفق المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة وقف الدعوى الجنائية والأمر بحفظها عند إتمام التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء. ويتطلب ذلك سداد كامل المبالغ والغرامات المقدرة، أو جدولتها بالأقساط وفق لوائح الشركة، مع تقديم المخالصة قبل صدور حكم نهائي وبات.

أما إذا صدر حكم بالفعل، فيمكن التصالح في أي وقت، ويترتب عليه إلغاء الحكم ووقف تنفيذ العقوبة البدنية بعد تقديم مستندات التصالح الرسمية إلى المحكمة أو النيابة المختصة.

الشعلة

نور في الطريق