الشعلة

هل يجوز دفع الزكاة لذوي الهمم؟ علي جمعة يجيب

أرسل سائل إلى دار الإفتاء المصرية، يستفتيها ويسألها: هل يجوز صرف الزكاة إلى طفل أو شاب معاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟

حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: الشخص الذي لا يجد ما يسدّ حاجته في نفقته أو نفقة مَن يعول من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وتعليمٍ وغير ذلك، يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يصل إلى الكفاية في ذلك.

العبرة بحال الشخص لدفع الزكاة 

 والعبرة في ذلك بحال الشخص بغض النظر عن كونه طفلًا أو معاقًا أو يتيمًا؛ فإذا كان الشخص من الأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فإنَّه يُعطَى من الزكاة، وإن لم يكن داخلًا تحت واحد من هذه المصارف فلا يستحق لمجرّد كونه معاقًا.
 

حكم الصدقة لذوي الهمم 

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت في فتوى سابقة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صَدقةُ التطوع بابُها أوْسعُ مِنْ باب الزكاة؛ فيجوز إعطاؤها في مصارفِ الزكاة الثمانية وغيرها، سواء أكان آخذها غنيًّا أو فقيرًا، مسلمًا أو غير مسلم، بخلاف الزكاة؛ قال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (6/ 236، ط. مكتبة الإرشاد): [تحلُّ صَدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف؛ فيجوز دفعها إليهم ويُثَاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل] اهـ.
ويجوز شرعًا أنْ تُدفعَ الصدقة لذوي القدرات الخاصة باختلاف فئاتهم وقدراتهم المالية؛ وذلك للقيام بالمتطلبات المذكورة في السؤال، وهو أمرٌ مطلوبٌ شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

دار الإفتاء: يجوز توجيه ظهر الكفين إلى السماء عند الدعاء في هذه الحالات

admin

هل يجوز للمرأة أن تتزوج خال أبيها أو عمه؟ دار الإفتاء ترد

admin

الإفتاء: تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ليست خروجًا عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين

admin