أخبار

مشروع قانون يحدد حالات حجب المعلومات ويلزم بتسبيب قرار الرفض

مشروع قانون يحدد حالات حجب المعلومات ويلزم بتسبيب قرار الرفض

حدد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها حجب المعلومات، مع النص على وجوب تسبيب قرار الرفض.

وتنص مادة في مشروع القانون على أنه لا يجوز حجب المعلومات إلا في الحالات التي تمس الأمن القومي أو الدفاع أو السياسة الخارجية أو الخصوصية أو الأسرار التجارية والمهنية. ويضع النص بذلك إطارًا محددًا للاستثناءات من إتاحة المعلومات والبيانات.

استحقاق دستوري وتنظيم للإتاحة

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع أن التشريع يأتي استجابة لما وصفته باستحقاق دستوري نصت عليه المادة 68 من الدستور، التي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.

وذكرت المذكرة أنه رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، بما أدى إلى فراغ قانوني وتنظيمي في قضية ترتبط بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

ويستهدف المشروع بناء بيئة معلوماتية تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بالتوازي مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، عبر وضع قواعد موحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع الموازنة بين حق المجتمع في المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

مواجهة المعلومات غير الموثقة

كما أشارت المذكرة إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يهيئ لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، لا سيما مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتنامي ظواهر «الحقائق البديلة» و«السرديات المصطنعة» والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

ويراعي المشروع الاعتبارات المهنية للصحفيين والإعلاميين والباحثين، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا إلى إطار قانوني منظم وعادل وشفاف للوصول إلى البيانات الرسمية. وأضافت المذكرة أن الصياغة استفادت من التجارب الدولية والدراسات السابقة المطروحة بين عامي 2016 و2020.

الشعلة

نور في الطريق