كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تفاصيل المبررات المتعلقة بإرجاء بدء العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2025.
وأوضحت المذكرة، التي عُرضت خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن القانون يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تتطلب استكمال متطلبات إنفاذها على المستويات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وبحسب المذكرة، اقتضت الاعتبارات العملية عند إعداد القانون إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات وضمان حسن التطبيق وتحقيق الغايات المستهدفة.
متطلبات فنية وتنظيمية
تشمل الاستعدادات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتصل برقمنة الإجراءات. كما تتضمن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق مع مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
ولفتت المذكرة إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، لضمان استكمال المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.
ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
ويتكون المشروع من مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025. وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نور في الطريق






