الخطاب الإلهي

دار الإفتاء توضح حكم الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء

دار الإفتاء توضح حكم الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاكتفاء بالاغتسال، أو الاستحمام، عن الوضوء، مؤكدة أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر من شروط صحة بعض العبادات، ومنها الصلاة والطواف ومس المصحف الشريف.

وبيّنت أن الطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، الذي يشمل غسل الوجه واليدين إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الطهارة من الحدث الأكبر فتكون بالغسل، وهو تعميم جميع أعضاء الجسد بالماء.

متى يغني الغسل عن الوضوء؟

وأكدت الإفتاء أن من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، يلزمه تعميم الجسد بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء، وفي هذه الحالة يرتفع الحدث الأصغر تبعًا للحدث الأكبر؛ ومن ثم يغني الغسل عن الوضوء.

أما إذا كان الاغتسال بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية أو ما شابه ذلك، فيشترط أن ينوي المغتسل خلال الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصح له الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء.

واستندت دار الإفتاء إلى آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية في بيان اشتراط الطهارة للصلاة والطواف ومس المصحف، موضحة أن الوضوء هو الأصل لرفع الحدث الأصغر، بينما الغسل هو وسيلة الطهارة من الحدث الأكبر.

وخلصت إلى أن الاستغناء عن الوضوء بالغسل جائز شرعًا عند نية رفع الحدث الأكبر، لأنه يتضمن غسل أعضاء الوضوء، فيما لا يكفي الاستحمام المعتاد أو غسل الجمعة وحده إلا مع استحضار نية رفع الحدث الأصغر.

الشعلة

نور في الطريق