شروط إصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال لتوصيل الخدمات والمرافق

حدد قانون البناء الضوابط المنظمة لإصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لتوصيل المرافق والخدمات إلى العقارات.
إصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص الممنوح
وينص القانون على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص الممنوح، وبما يتوافق مع الأكواد الهندسية المعتمدة وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وتُودع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية التي توضح الوضع الفعلي للمبنى. كما يلتزم كل من المهندس المشرف والمالك بوضع نسخة معتمدة من شهادة الصلاحية في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع استمرار عرضها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.
ويحظر القانون على الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق والخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز، توصيل خدماتها إلى أي عقار أو وحدة عقارية قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة، حيث تُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص لتشغيل المبنى، على أن تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداعها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أجازت المادة (65) من قانون البناء إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي في حال توقف أعمال البناء قبل اكتمالها، بشرط أن يكون جزء من المبنى صالحًا وآمنًا للإشغال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث أن في المقابل، لا يجوز للمالك استئناف استكمال أعمال البناء بعد مرور عام على إصدار شهادة الإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.



