تشهد منظومة الضرائب العقارية في 2026 تعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، مع معالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وتشمل أبرز التسهيلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته، بما يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، إلى 100 ألف جنيه. وتصل قيمة الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للوحدة.
إقرار واحد وتحول إلكتروني تدريجي
تتيح التعديلات للمالك الذي يمتلك أكثر من عقار في نطاق اختصاص مأموريات مختلفة تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بدلا من تقديم إقرار منفصل لكل مأمورية. كما تسمح بالتحول التدريجي من الإقرار الورقي إلى الإلكتروني.
وبالنسبة للعقارات التي لم تُحصر ولم تُدرج في سجلات الضرائب العقارية، يتم ربط الضريبة اعتبارا من تاريخ تقديم الإقرار، بهدف تشجيع الممولين على التقدم دون التخوف من المحاسبة بأثر رجعي.
وتتضمن الحوافز المقترحة خصما من الضريبة السنوية للمكلف الملتزم بتقديم الإقرار، بنسبة 25% للأماكن المستغلة في الأغراض السكنية و10% لغير السكنية. كما استُحدث حافز للسداد تحت حساب الضريبة بنسبة 5% من الضريبة المستحقة بعد انتهاء اللجان من التقديرات، وفق الفئات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
التأخير والطعن والتصالح
وضعت التعديلات حدا أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع التجاوز عن المقابل لمن سدد قبل العمل بالقانون أو يسدد بعد صدوره خلال 6 أشهر.
كما تلغي سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، وتجيز إيداع الطعن إلكترونيا، مع حفظ الطعون الحكومية غير المفصول فيها حتى تاريخ العمل بالقانون.
وتجيز التعديلات التصالح في المنازعات أمام لجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد 70% من الضريبة المتنازع عليها، بطلب يقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة 6 أشهر لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
وأضيفت حالات لرفع الضريبة عند تعذر استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه أو الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مع الاعتداد بتاريخ تحقق الحالة بدلا من تاريخ تقديم الطلب، فضلا عن إتاحة إسقاط الديون ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها وفق الضوابط المقررة.

نور في الطريق






