قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والمقيدة برقم 2241 لسنة 80 قضائية، والتي طلبت وقف تنفيذ وإلغاء قرارات نشر صور متهمات، بينهن أطفال، على الصفحات الرسمية والمنصات الإلكترونية عبر «فيسبوك» و«إكس» و«إنستجرام» و«تيك توك».
وتضمنت طلبات الدعوى منع النشر والحذف الفوري للصور والمنشورات، إلى جانب وضع ضوابط مكتوبة للنشر تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، خصوصًا للأطفال. كما طالبت بمنع نشر صور النساء والفتيات والأطفال المقترنة باتهامات تتعلق بالدعارة ومخالفة الآداب والقيم قبل صدور أحكام نهائية.
وقالت صحيفة الدعوى إن التمويه الجزئي للصور قد يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس بصورة تسمح بالتعرف على الأشخاص في محيطهم، معتبرة أن اقتران ذلك بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة» قد يسبب وصمًا اجتماعيًا ويمس الكرامة والحياة الخاصة، فضلاً عن تأثيره في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة.
واستندت الدعوى إلى مواد في الدستور المصري تتصل بالكرامة الإنسانية، وضمانات القبض والتحقيق، وحرمة الحياة الخاصة، وقرينة البراءة، والمصلحة الفضلى للطفل وحماية هويته. كما أشارت إلى مواد من قانون الطفل بشأن عدم نشر بيانات أو صور تكشف هوية الطفل أثناء الإجراءات وسرية محاكمات الأحداث.
وتناولت الدعوى أيضًا أحكامًا من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن النشر والتأثير في الرأي العام في الدعاوى المنظورة، ونشر أخبار التحقيقات المحظورة، والقذف عبر وسائل النشر والاتصال. وطالبت بإزالة المنشورات والصور وحجب ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات، مع حظر التصوير والنشر بالنسبة للأطفال تحت أي ظرف وفق قانون الطفل.

نور في الطريق






