أخبار

الدستورية العليا تقر حق أعضاء النيابة الإدارية في اختيار الدفاع وعلانية أحكام التأديب

الدستورية العليا تقر حق أعضاء النيابة الإدارية في اختيار الدفاع وعلانية أحكام التأديب

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أحقية عضو هيئة النيابة الإدارية المحال إلى التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، مع وجوب صدور الحكم في جلسة علنية باعتباره التزامًا دستوريًا.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما لم تتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب حق الدفاع بوكالة محام.

كما شمل الحكم عدم دستورية قصر النيابة في الدفاع أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، إلى جانب القضاء بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من النطق بالحكم في جلسة سرية.

ضمانات الدفاع والمساواة

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن النص الأول أهدر ضمانة دستورية ترتبط بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، بما يفضي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

وأضافت أن هذا القيد يخل كذلك بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين، من غير ذوي المهن، للدفاع عن المحال منهم إلى مجلس التأديب.

وأشارت إلى أن تنظيم النطق بالحكم في جلسة سرية يخالف ما تضمنه القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، من وجوب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية.

وأوضحت المحكمة أن المادة (197) من الدستور تقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مؤكدة أن النصين المطعون فيهما خالفا المواد (53 و97 و98 و87 و197 و198) من الدستور.

الشعلة

نور في الطريق