الإفتاء: يجوز دفع الزكاة للزميل في العمل الذي لا يكفيه راتبه ويعتبر من فئة المساكين

أجابت دار الإفتاء على استفسار ورد إليها بشأن جواز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يفي بمتطلباته، حيث أكدت في فتوى سابقة أن الزكاة تُصرف على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [التوبة: 60].
وأوضحت الدار أنه يمكن إعطاء الزميل في العمل من الزكاة، حيث يُصنف ضمن فئة المساكين وفقًا لما ورد في قوله تعالى: “أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ” [الكهف: 79]، معتبرةً أن أصحاب السفينة، رغم ملكيتهم لها، كانوا من المساكين في احتياجهم. وبالتالي، يجوز دفع الزكاة لهذا الزميل بما يتناسب مع حالته.



