توب ستوريشئون عربية ودولية

7 أدوات رقابية لمجلس النواب أشهرها سحب الثقة والاستجواب

عضوية مجلس النواب ليست وجاهة اجتماعية كما يعتقد البعض بل هي تكليف بخدمة الوطن أولا والمواطن ثانيا، وربما لا يعرف كثيرون أن عضو مجلس النواب يمتلك الكثير من الإمكانيات التي يستطيع من خلالها مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها وأن هناك 7 أدوات رقابية لمجلس النواب يمكن من خلال ها تحقيق هذا الأمر أشهرها سحب الثقة والاستجواب وباقي التفاصيا سنجدها في التالي:

 1- السؤال

 

توجيه أسئلة لأي عضو من الحكومة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وتكون الإجابة في الجلسة شفاهية ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابة وفقًا لأحكام اللائحة.

 

2- الإحاطة

 

عبارة عن إحاطة أي عضو من الحكومة علمًا بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلًا في اختصاص من يوجّه إليه، ويقدم الطلب كتابة لرئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها ومبينا صفاتها العامة والعاجلة.

 

 3- الاستجواب

 

يوجهه النائب لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، مرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب.

 

4- البيانات العاجلة (طلب إحاطة عاجل)

 

يقدمه النائب لموضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، كتابةً متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.

 

5- سحب الثقة

 

يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

 

6- طلب اتهام

 

يقدمه النائب متهما رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، موقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، متضمنًا الأفعال التي بنى عليها الاتهام والأسباب، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت إلى الوزير والإجراءات التي اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد.

 

7- طلبات المناقشة العامة

يجوز ل20 عضوا على الأقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي في شأنه، ولا تدرج قبل أن تقدم الحكومة برنامجها وينتهي المجلس من مناقشتها.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button