أخبار

وزير العمل: الفصل التأديبي بالقطاع الخاص لا يتم إلا بحكم المحكمة العمالية

وزير العمل: الفصل التأديبي بالقطاع الخاص لا يتم إلا بحكم المحكمة العمالية

أعلن وزير العمل حسن رداد أبرز ملامح القواعد العامة الجديدة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنها تشكل إطارًا موحدًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من دون تقييد المنشآت أو المساس بقدرتها على إدارة أعمالها.

وأوضح رداد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن القواعد الجديدة تحل محل فكرة اللائحة الاسترشادية الجامدة التي كانت مطبقة في ظل القانون السابق. وأضاف أن الإطار المعياري الجديد يلتزم به أصحاب المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، بهدف دعم الثقة والاستقرار، وحماية كرامة العامل وحقوقه، وصون استثمارات أصحاب الأعمال.

ضمانات الأجور والجزاءات

وتضمنت القواعد حظر العمل الجبري والسخرة، ومنع احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العاملين، أو فرض قيود غير مشروعة على حرية تنقلهم. كما ألزمت باتخاذ إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، مع آليات لتلقي الشكاوى وتشديد الجزاءات إذا ارتكب المخالفة رؤساء أو مسؤولون.

وشددت القواعد على منع التمييز عند التعيين والتدريب وتحديد الأجور والترقي، وعلى المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عند أداء عمل ذي قيمة متساوية. كما حظرت الخصم من راتب العامل إلا في الحالات والحدود التي يجيزها القانون، وألزمت بسداد الأجور عبر الوسائل المعتمدة، ومنها الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.

وفي ملف المساءلة التأديبية، أكد الوزير أنه لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد، والاستماع إلى العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه. وحددت القواعد سقف الخصم عن المخالفة الواحدة بما لا يزيد على خمسة أيام، وبحد أقصى خمسة أيام من الأجر خلال الشهر.

وأكد رداد أن الفصل التأديبي لا يكون بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يختص به القضاء عبر المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة وفقًا للقانون. وتودع حصيلة الجزاءات المالية في حساب مستقل لتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين.

كما تناولت القواعد تنظيم العمل عن بُعد والعمل المرن، والتدريب الدوري، وحماية البيانات في ملفات العاملين، وساعات العمل والإجازات، بما فيها الإجازة الطارئة في يوم ولادة مولود العامل. وتُحال اللائحة المقدمة إلى مديرية العمل للمنظمة النقابية المختصة لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا قبل التصديق عليها.

الشعلة

نور في الطريق