الخطاب الإلهي

ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟.. الإفتاء تجيب

كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.

وقالت الإفتاء: “العدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا أو فسخًا، أو وفاة”.

وأضافت: “الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها.

 

على صعيد آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: “ما حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وتتبعهم خارج نطاق الوظيفة؟”.

وقالت الدار، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل والعملاء، ونحو ذلك، جائزٌ شرعًا من حيث الأصل.

وأكدت، أنَّ “للوسائل أحكام المقاصد”، على أن يلتزم بإعلام الموظفين مسبقًا بهذه الرقابة؛ وألَّا يتجاوز النظامُ حدودَ العمل إلى الحياة الخاصة واتباع العورات، وأن يقتصر على القدر الضروري لتحقيق المصلحة للعمل ومقتضياته.

وأوضحت: أما استخدامه في تتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم؛ فهو حرامٌ شرعًا؛ لاشتماله حينئذٍ على عدَّةِ محظورات، من أبرزها: انتهاك الخصوصيات، والتجسس على الناس، وتتبع عوراتهم؛ وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن طَلَبَ عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ طَلَبَ اللهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفضَحَهُ فِي بَيتِهِ» أخرجه أحمد وغيره.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button