ما حكم التصدق على شخص لشراء ثلاجة أو غسالة؟.. الإفتاء تجيب
حكم التصدق على شخص لشراء ثلاجة أو غسالة.. يرغب البعض في معرفة الحكم الشرعي لشراء ثلاجة أو غسالة أو أي أمر دنيوي آخر .
حكم التصدق على شخص لشراء ثلاجة أو غسالة
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء أجاب على سؤال: “هل مساعدة البنت اليتيمة في شراء احتياجات الزواج من الصدقة الجارية أو الزكاة يجوز شرعًا؟ ” .
وأجاب أمين الفتوى عن السؤال، أنه يجوز من الصدقة الجارية بأن تشتري لها احد الاجهزة الكهربائية كالثلاجة أو الغسالة أو البوتاجاز والتي تمكث فترة طويلة.
حكم إعطاء الصدقة بنية تحصيل نفع دنيوي
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ما ورد في شعب الإيمان للبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَاسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ)، وفي حديث آخر له: (بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلاءَ لا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ)، كما وردت أحاديث كثيرة صحيحة في فضل الصدقة.
إضافة إلى أن القواعد العامة تحث على الصدقة، وترغب فيها وتبين عظيم ثوابها، وهذا الثواب لا يقتصر على الثواب الأخروي، بل يتعداه للدنيوي، فالصدقة من أسباب علاج الأمراض، ودفع البلاء وتفريج الكرب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، ولا مانع من أن ينوي المتصدق ذلك كله، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.
قال الإمام المناوي عند كلامه على حديث (دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ): “الطب نوعان: جسماني وروحاني فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأول آنفاً، وأشار الآن إلى الثاني فأمر بمداواة المرضى بالصدقة، ونبه بها على بقية أخواتها من القرب كإغاثة ملهوف وإغاثة مكروب، وقد جرب ذلك الموفقون فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية” “فيض القدير” (3/515).
وعليه، لا بأس في إعطاء الصدقة بنية تحصل نفع دنيوي منها، ولكن الأفضل للمسلم أن يطلب الآخرة؛ يقول الله تعالى: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) الأعلى/ 17، فيخرج الصدقة ويفوض أمر الثواب لله تعالى. والله تعالى أعلم.
حكم شراء كتب بمال الزكاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شراء كتب شرعية من مال الزكاة وتوزيعها ؟
فأجابت: ” لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . . .) التوبة/60 .
حكم إخراج الصدقة على هيئة طعام
الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال خلال لقائه بالبث المباشر المذاعة عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح ممدوح، قائلًا: إن باب الصدقة أعم من باب الزكاة، فالزكاة اجعلها الشرع أصناف مخصوصة لا يصح ان تعطى لغيرها، فلا يصح إعطاء الزكاة لغير المسلم ولا للأب أو الأم.
وأشار الى أن باب الصدقة أوسع بكثير بل يصح أن أعطي العاقل وغير العاقل كإطعام للحيوان، وتخرج الصدقة بأى شكلً على هيئة صورة مالية أو طعام.