الشعلة

ضبط 20.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل 3 مصانع بالجيزة

تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالجيزة من ضبط 20.5 طن و38 ألف قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل 3 مصانع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص فى الجيزة.

 

وردت معلومات لإدارة شرطة البيئة والمسطحات بالجيزة تفيد بحيازة 3 مصانع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة على كميات كبير من المواد الخام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفات للإشتراطات الصحية والوقائية.

وباستهداف المصانع عثر بداخلهم على 20.5 طن و38 ألف قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر  وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفات للإشتراطات الصحية والوقائية.

وتحرر محضر بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

مقالات ذات صلة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام لودر بسيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد

admin

القبض على المنتج وليد منصور في الشيخ زايد

admin

غداً.. محاكمة 43 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا “بخلية الزيتون”

admin