تتيح القوانين المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وفق ضوابط وإجراءات تنظمها المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وتختص الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بقبول طلبات اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية. ويشترط لإتمام الاكتساب إعلان الزوجة رغبتها رسميًا، مع استمرار العلاقة الزوجية لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
ويُقدم الطلب بحضور الزوجة الأجنبية والزوج المصري، الذي يوقع على الطلب. كما يتعين على الزوجين الحضور لاستيفاء إقرار باستمرار الحياة الزوجية كل 6 أشهر خلال فترة الإجراءات، مع تقديم جوازي السفر الخاصين بهما.
ويجيز القانون حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية بقرار مسبب من وزير الداخلية قبل انقضاء مدة العامين.
أماكن وإجراءات التقديم
تُقبل الطلبات من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، فيما تتيح القنصليات المصرية في الخارج التعامل مع الخدمة للمصريين المقيمين خارج البلاد وفق الإجراءات القنصلية المعمول بها.
وتتوافر كذلك خدمة إلكترونية لطلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية، مصحوبة بإرشادات التقديم. وقد تطلب الجهات المختصة مستندات إضافية بحسب ظروف كل حالة، لذا يبقى الرجوع إلى المتطلبات الرسمية قبل التوجه لتقديم المعاملة أمرًا ضروريًا.

نور في الطريق






