الشعلة

سنن يوم الجمعة المُستحب فعلها.. أبرزها كثرة الصلاة على النبي

حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخدمات الاجتماعية والصحية الملزمة بها منشآت العمل تجاه الموظفين والعاملين بها، حيث نصت المادة 216 من القانون، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل إلتحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه، هذا بالإضافة إلى، كشف القدرات للتأكد من لياقة العمل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وأشارت المادة إلى أن هذه الفحوصات تُجرى طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.
واستكملت المادة 217 من القانون، باقى الخدمات الملزمة منشآت العمل بتقديمها للعاملين بها، حيث نصت المادة على أن المنشآت وفروعها ملزمة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، علاوة على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
وأكدت المادة في نصها، أنه لا يجوز تحمل العامل أية نفقات أو أن تقوم المنشأة باقتطاع جزءً من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ولكن، ألزمت المادة 218 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العامل، بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

أول تعليق من بوتين على تراجع فاجنر عن التمرد ضد الجيش الروسي

admin

لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا

admin

عرض فيلم “النهار ده يوم جميل” بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

admin