دار الإفتاء تجيب علي حكم لبس خاتم من الذهب الأبيض للرجال
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم لبس خاتم من الذهب الأبيض للرجال؟
لبس خاتم من الذهب الأبيض للرجال
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المُحرَّم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف أي: العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة: وقد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.
واختتمت دار الإفتاء: وعليه فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال.