حق المالك في الإخلاء.. متى يمكن طرد المستأجر قانونيًا؟ قانوني يكشف ” التفاصيل
تواجه القوانين المنظمة لعقود الإيجار في مصر تحديات مستمرة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، والحفاظ على استقرار العلاقات الإيجارية. ويُحدد القانون المصري عدة حالات يُسمح فيها للمالك بإخلاء المستأجر من العقار حفاظًا على حقوقه وحقوق الغير، ولا يُسمح بالإخلاء إلا من خلال حكم قضائي يضمن سلامة الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي أحمد جودة، محامي بــ الإستئناف العالي ومجلس الدولة أن هناك حالات تستوجب إخلاء المستأجر وفقًا للقانون، ومن هذه الحالات:
1. العقار الآيل للسقوط أو تهدم جزء منه: يتم إخلاء العقار إذا ثبت من تقارير فنية معتمدة أن المبنى مهدد بالانهيار أو يشكل خطورة على حياة السكان.
2. عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد: إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار خلال 15 يومًا من إنذاره بالدفع دون عذر تقدره المحكمة، يحق للمالك طلب الإخلاء.
3. التأجير من الباطن دون إذن: في حال قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن كتابي من المالك، يعد ذلك خرقًا للعقد وسببًا للإخلاء.
4. ترك العين للغير بقصد الاستغناء: إذا تخلّى المستأجر عن العقار لشخص آخر دون رغبة في الاستمرار بالإقامة، يحق للمالك طلب الإخلاء.
5. الاستخدام الضار بالعقار أو بالصحة العامة: في حال استخدام المستأجر للعقار بطريقة تضر بسلامة المبنى أو تتسبب بأضرار صحية أو تُنافي الآداب العامة.
6. تغيير النشاط أو استخدام العين لغير الغرض المؤجر لأجله: عند تغيير المستأجر لنشاط العقار عن الغرض الأصلي المتفق عليه، يمكن للمالك طلب إخلائه.
7. وفاة المستأجر دون إقامة الورثة معه: في حال وفاة المستأجر وعدم إقامة زوجته أو أبنائه معه قبل وفاته بسنة على الأقل، لا يمتد عقد الإيجار لهم، ويحق للمالك إخلاء العين.
8. إدانة المستأجر بجريمة تمس السمعة: في حال صدور حكم قضائي على المستأجر في جريمة مخلة بالشرف، يمكن للمالك المطالبة بإخلاء العقار.
وأشار جودة إلى أن هذه الحالات تمثل حرص القانون على تحقيق العدالة بين الطرفين وحماية الملاك من أي إساءة استخدام للعقارات المؤجرة.