الشعلة

تعرف على الشروط لإصدار بدل تالف لرخصة الصيد الأصلية

أجاز القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية.
ووضع القانون شرط وهو أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
ووفقا للقانون كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، ووتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وتكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، ووتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

مقالات ذات صلة

قرار عاجل بشأن أسعار الفائدة على القروض.. وتحرك رسمي بخصوص هذه الفئات

admin

حماس تقدم عرضا لإسرائيل يتضمن الإفراج عن جميع جنودها المحتجزين

admin

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بعد انتشار الفيروس المخلوعى التنفسي

admin