أخبار

تعديلات قانون الكهرباء: حبس وغرامات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة سرقة التيار

تعديلات قانون الكهرباء: حبس وغرامات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة سرقة التيار

تتجه الأنظار إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وسط توقعات بمناقشته وإقراره في مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد عليه خلال جلساته العامة في نهاية العام الماضي.

ويستهدف مشروع التعديل تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي والمخالفات المرتبطة بتوصيل الكهرباء. وبموجب المادة 70، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يوصل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها.

وتشمل العقوبة كذلك من يعلم بوجود مخالفة في توصيل الكهرباء ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخص بها دون عذر أو سند قانوني. وفي هذه الحالات، تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة عند العود.

عقوبات الاستيلاء والتدخل في المعدات

وتنص المادة 71 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.

وتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا تم الاستيلاء عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات أو مهمات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفق الضوابط الفنية باللائحة التنفيذية. ويلزم المحكوم عليه، في جميع الأحوال، برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله عند الاقتضاء.

وتتيح المادة 71 مكرراً التصالح قبل إحالة الدعوى مقابل قيمة الاستهلاك، وبعد رفعها وحتى الحكم البات مقابل مثلي القيمة، وبعد صيرورة الحكم باتاً مقابل ثلاثة أمثالها. كما يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة المعدات التالفة، وتتضاعف مقابلته عند العود، ويترتب عليه انقضاء الدعوى وآثار الحكم ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء تنفيذها.

الشعلة

نور في الطريق