أخبار

بدء العمل ببدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخميس

بدء العمل ببدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخميس

يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من أكتوبر، بعد موافقة مجلس النواب عليه في الفصل التشريعي السابق وتصديق رئيس الجمهورية.

ويُقر القانون بدائل للحبس الاحتياطي، إذ تجيز المادة (114) لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بتدبير بديل بدلًا من الحبس الاحتياطي.

التدابير الواردة في المادة 114

تشمل التدابير إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بتقديم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

كما تتضمن إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزامه بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.

ومن بين التدابير أيضًا منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، مع تسليمها إلى قسم أو مركز الشرطة الواقع في دائرة محل إقامته. ويجيز القانون استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، على أن يصدر قرار بشأنها من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

وتنص المادة السادسة (إصدار) من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وأن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ويورد النص أن بدائل الحبس الاحتياطي تبلغ 7 بدائل، بينما يتضمن التفصيل المتاح ستة تدابير مرقمة، مع تجاوز الرقم 3 في التعداد.

الشعلة

نور في الطريق