بالقانون.. هل من حق الزوجة طلب الزوج فى بيت الطاعة؟
علق الخبير القانونى المحامى محسن السبع والمستشار القانونى لحملة “ أريد حلا”، على الأخبار المتداولة عن إمكانية طلب الزوجة لزوجها فى بيت الطاعة بعد ان تداولت اخبار أنه أرسلت زوجة بمحافظة الدقهلية إعلانا علي يد محضر إلى منزل زوجها تتهمه بالنشوز وعدم القيام بواجباته الأسرية والشرعية اتجاهها واتجاه أسرته وتطلبه في بيت الطاعة.
وقال ” السبع ” فى تصريحات خاصة لـه، أن الزوجة التى تخرج من البيت وترفض الرجوع، يقوم الزوج برفع إنذار طاعة عليها نظير النفقة عليها، فاذا الزوجة رفضت تسقطت نفقتها وهذا ينطبق على الزوجة وليس الزوج.
هل من حق المرأة طلب زوجها فى بيت الطاعة
وتابع، ولكن الزوج لا يحبس ولا يوجد فى القانون ما يسمى بطلب المرأة لزوجها فى بيت الطاعة.
وأكد الخبير القانونى، أن مادة 11 مكرر ثانيا نصت على : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
طلب الزوج لزوجته فى بيت الطاعة
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.