أخبار عاجلةأسرة ومجتمع

المجلس القومي للمرأة يشكر مجلس الوزراء لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال. 

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذي يُعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته ١١ على التزام الدولة بحماية المراة من جميع أشكال العنف، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، والتي تُعد انتهاكا صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبي نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button