قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل عن أحكام قانون الطفل.
عقوبة من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح عند تسجيل المواليد
وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، ينص التعديل على تشديد العقوبة لتصبح بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، وأي شخص يدلي ببيان غير صحيح عمدًا من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يبلغ عن حالة ميلاد سبق الإبلاغ عنها أحد المسؤولين عن التبليغ والتسجيل عند علمه بها، وينص التعديل أن كل من أهمل في مراقبة الطفل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وذلك عقب إنذاره وفقًا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون، ونتج عن ذلك تعرض الطفل للخطر.
شروط تسجيل المواليد
نصت المادة ١٩ من القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
حددت المادة ٢٠، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
١ – والد الطفل إذا كان حاضرا.
٢ – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
٣ – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
شروط تسمية المواليد
وفقا للمادة ٢١، لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
وأكدت المادة ٢٢ على أنه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.
مادة ٢٣ – يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
مادة ٢٤ – إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.