الإفتاء: تغيير جنس النذر أو صفته لما هو أفضل جائز شرعًا
تبديل النذر وإخراج القيمة
وقالت الإفتاء إن تتغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه، لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر، فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
وأشارت إلى أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة، فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
إخراج الزكاة في صورة أطعمة وملبوسات
وكانت الإفتاء قد قالت أيضًا عبر صفحتها الرسمية إن إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية، كالأطعمة، والملبوسات، وأدوات منزلية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين، أمر جائز شرعًا، مع التنبيه على أن يكون ذلك ممَّا يحتاجون إليه، لا ممَّا يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم، لأنَّ مال الزكاة حقٌّ خالصٌ للفقير، فعن عطاء قال: “كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم”.
وأكدت دار الإفتاء أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
دفع الزكاة للأقارب
كما تناولت دار الإفتاء أيضًا، مسألة “جواز دفع الزكاة للأقارب وثوابه”.
وأشارت الإفتاء إلى أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة، وقد بيَّن النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: “الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ” رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.