الإفتاء تحسم الجدل حول حكم شرب البوظة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: اطلعنا على الطلب المقيد برقم 900 لسنة 2009 المتضمن: ما حكم شرب البوظة؟.
ما حكم شرب البوظة؟
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في فتوى سابقة: روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير، رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا، زاد أحمد وأبو داود: وأنا أنهى عن كل مُسكِر، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ.
وأضافت الإفتاء: والفَرَق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُكر، وقد روى جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا قَدِم من جَيشانَ -وجيشان من اليمن- فسأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أَوَمُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ -أو عُصارة أَهل النار-، رواه مسلم والنسائي.
وتابعت الإفتاء: على أنه ينبغي أن يتنبه أنه في بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء.
الإفتاء: شربُ البوظة التي سبق بيان ماهيتها حرام
واختتمت الإفتاء ردها قائلة: وعليه فشربُ البوظةِ التي سبق بيان ماهيتها حرامٌ، والله سبحانه وتعالى أعلم.