أخبارأخبار عاجلةتوب ستوري

إلغاء الطرد بعد 7 سنوات.. تعديل 5 مواد كاملة في قانون الإيجار القديم

ملايين المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، ينتظرون حلول الشهر المقبل، حيث يرتبط مستقبل وحداتهم السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية، بقرار المحكمة الدستورية العليا.

قانون الإيجار القديم

حالة الترقب تأتي بالتزامن مع إصدار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قرارًا مهمًا بشأن الدعوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

المطالبة بإلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية القانون المذكور، والتي تشمل بشكل خاص المادة السابعة منه إلى جانب المطالبة بإلغاء المادة الثانية بكامل فقراتها، وذلك لجلسة 14 يونيو المقبل بهدف ضم كافة مفردات الدعوى.

وكانت محكمة شمال بنها قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مواد القانون، بعد أن أثير أمامها في القضية رقم 117 لسنة 2025 طعن بشأن دستورية قانون الإيجار القديم.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا الدعوى المُقيدة برقم 43 لسنة 47 دستورية المتضمنة طلب الطاعن الرامي إلى عدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بأكمله، مع التركيز على المادة السابعة، والمطالبة بإلغاء المادة الثانية بجميع فقراتها.

النصوص المتعلقة بالطعن الدستوري في قانون الإيجار القديم

تتناول العديد من الجوانب الرئيسية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لأحكام محددة وواضحة. القانون يعالج قضايا انتهاء عقود الإيجار، تحديد القيمة الإيجارية، وكيفية التعامل مع بعض الحالات الاستثنائية. وفيما يلي عرض موجز لهذه المواد:

المادة الثانية:

تحدد هذه المادة مدة انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وفقاً لها، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

المادة الرابعة:

تنص على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقاً لموقعها. في المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية القانونية عشرين ضعفاً الحد الأدنى لها ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية الحد الأدنى مائتان وخمسون جنيهاً. كما تحدد واجبات المستأجر في سد الفروق المالية إن وجدت بعد قيام لجان الحصر بأعمالها.

المادة الخامسة:

تنظم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، بحيث تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المطبقة.

المادة السادسة:

تفرض زيادة سنوية بقيمة 15% على القيمة الإيجارية المحددة في المادتين الرابعة والخامسة.

المادة السابعة:

تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العقار وإعادته إلى المالك عند انتهاء مدة العقد المحددة في القانون أو عند تحقق حالتين: الأولى عند ترك العقار مغلقاً لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر، والثانية عند امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حال عدم الامتثال للإخلاء، يستطيع المؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد بجانب المطالبة بالتعويض إذا استدعى الأمر ذلك.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button