أخبار

إجراءات طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

إجراءات طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية خدمة التقدم بطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

ويجوز لصاحب الشأن تقديم الطلب بنفسه أو عن طريق وكيله القانوني، كما يمكن للوالد التقدم بالطلب إذا كان الأمر متعلقًا بابن قاصر.

ويُشترط استكمال المستندات المطلوبة وتقديمها بأصولها. وفي حال كان الطلب مقدمًا بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية، يتعين إرفاق الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد، إلى جانب شهادة تحركات بالجنسيتين المصرية والأجنبية عن السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب، على أن تكون موجهة إلى إدارة التجنيد.

الحضور وسداد الرسوم

أوضحت الإدارة أن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لا يعد نهائيًا إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى مقر الإدارة مصطحبًا أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة. كما أكدت عدم استرداد الرسوم المسددة بعد تقديم الطلب إلكترونيًا لأي سبب.

وتبلغ مدة إنهاء الخدمة 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لاستصدار القرار الوزاري. وحددت الرسوم المقررة للطلب بنحو 515 جنيهًا، بخلاف الرسوم الإدارية والدمغات، فيما تبلغ رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا.

وتندرج الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في ملفات الجنسية المصرية، والتجنس بجنسيات أجنبية، والهجرة، وإثبات الجنسية والمركز القانوني.

الشعلة

نور في الطريق