الخطاب الإلهيتوب ستوري
أعرف حكم من حلف على شئ ووجد غيره أفضل.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء ردا على سؤال عن حكم من حلف على شئ ووجد غيره أفضل.. أنه إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فليفعل الأفضل مع إخراج كفارة يمين.
وأكدت دار الافتاء في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة.
دار الإفتاء: إن كان المحلوف عليه قد وجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث وإخراج الكفارة
أضافت، أمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة؛ وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة.
وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان).