أخبار

أبوشقة: منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله يقتصر على الجنايات

أبوشقة: منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله يقتصر على الجنايات

أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ سابقًا، أن الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها ورفع الدعاوى باسم المحكوم عليه غيابيًا، يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة بالإدانة في مواد الجنايات، ولا يمتد إلى الجنح.

وقال أبو شقة إن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، المقابلة للمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 لسنة 1950، نصت على أن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أي دعوى باسمه.

وأضاف أن النص أبقى الأثر الذي كان مقررًا في التشريع السابق بالنسبة للحكم الغيابي الصادر في الجنايات، مشيرًا إلى أن موضع المادة ضمن الأحكام المنظمة للإجراءات المتبعة في مواد الجنايات بالنسبة إلى المتهمين الغائبين، يحدد نطاق تطبيقها بصورة واضحة.

وأكد أن هذا التنظيم لا يجوز التوسع في تفسيره أو مد آثاره إلى الجنح، لأن لكل نوع من الجرائم نظامه الإجرائي المحدد صراحة في القانون. كما لفت إلى أن القانون أفرد لمحاكم الجنايات وإجراءات المحاكمة الغيابية أمامها تنظيمًا خاصًا.

وبيّن أبو شقة أن ترتيب هذه الآثار على الحكم الغيابي بالإدانة، وليس الحكم الحضوري، يرتبط بطبيعة الغياب وما يستلزمه من تنظيم إجرائي يحافظ على جدية الحكم وآثاره القانونية، مع إتاحة الطريق القانوني للمحكوم عليه لإعادة نظر الدعوى.

وأشار إلى أهمية المادة 377 من القانون الجديد، التي تنظم حالة حضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض عليه أو طلبه إعادة المحاكمة، ثم تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، إذ اعتبر القانون حينها الحكم الصادر ضده قائمًا ونظم آثاره.

وخلص إلى أن القانون الجديد يمثل استمرارًا للنظام السابق مع إعادة تنظيم أحكام الغياب، على أن يظل هذا الأثر مقصورًا على الحكم الغيابي بالإدانة في الجنايات.

الشعلة

نور في الطريق