أخبار عاجلةتوب ستوري

سامح عاشور يقدم استقالته من عضوية الشيوخ بعد الترشح على مقعد نقيب المحامين

كشف النائب سامح عاشور،  عضو مجلس الشيوخ، والمرشح على منصب نقيب المحامين، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر عن استقالته رسميا من مجلس الشيوخ حتى يتفرغ بشكل كامل حال فوزه بمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر لها 4سبتمبر خلفا للنقيب المرحوم رجائى عطية.

 

النائب سامح عاشور أكد بأن استقالته تقدم بها رسميا من منطلق أنه لا يخالف القانون أو أى من الأحكام القضائية الصادرة فى شأن التفرغ ما بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، وبين أى من رئاسة المناصب الشبابية والنقابية  فى إشارة للحكم الصادر سابقا لنقابة المهندسين واستبعاد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب من الترشح على منصب نقابة المهندسين.

 

النائب سامح عاشور فى أول تصريحات له عقب ترشحه  أكد بأن أولويات المحامين والتغلب على إشكالياتهم وخاصة تفعيل الشركة الإقتصادية للمحامين،وأيضا التغلب على إشكاليات المعاشات التى تمثل إشكالية كبيرة للمحامين خلال الفترة الأخيرة وبحاجة إلى مراجعة ونظرة شاملة من مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر الخطوة التى أتخذها النائب سامح عاشور بالاستقالة من مجلس الشيوخ هو طريق الأحوط قبل أى طعن يقدم  عليها بعد ترشحه لانتخابات نقابة المحامين والقياس على الحكم الصادر بشأن نقابة المهندسين وهذا بالرغم من وجود العديد من التفسيرات لمواد الدستور ولائحة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بأن الحكم دائما ما يكون لحجية أصحابه ولا يجوز القياس عليه إلا أن إعلان سامح عاشور قد يكون رسالة بأهمية التفرغ الكامل لمحامين مصر ووضع برنامج شامل يتم تنفيذه من أجل المحامين والتغلب على إشكالياتهم ويكون أمامه الوقت المناسب للتنفيذ  خاصة أن الاداء بمجلس الشيوخ يحتاج الجهد الاكبر للمارسة البرلمانية على المستوى التشريعى والرقابى.

 

مادة 255من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

 

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button