50 جنيها غرامة فورية عقوبة عدم ارتداء الكمامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة في الأماكن التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، ومختلف وسائل المواصلات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت، مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية، وأماكن تجمعات المواطنين، والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار تكثيف الحملات؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، والتأكد من صلاحيتها، مع قيام المحافظين والمسئولين المعنيين بمتابعة ذلك على مدار اليوم.
عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
وأعلنت الحكومة عن تطبيق الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
عقوبة عدم إرتداء الكمامة
ونصت المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية “ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.