2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار السلع الغذائية
عقوبة احتكار السلع الغذائية والتي تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه، وذلك بعد ضبطيات وزارة الداخلية التي نجحت فيها في ضبط العديد من السلع الغذائية المحجوبة وجرائم التلاعب في الأسعار.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
وعن عقوبة احتكار السلع الغذائية، نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بأن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات التلاعب في أسعار السلع
كما تضمنت عقوبة احتكار السلع الغذائية، بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على «يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».
حماية المستهلك واحتكار السلع الغذائية
وتنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك على عقوبة احتكار السلع الغذائية والتلاعب في أسعارها حيث تنص على «التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ومنهم طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر المكونة منها ومصدر السلعة ووزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها وخصائص المنته والسعر وكيفية أدائه وجهة الإنتاج ونوع الخدمة وشروط التعاقد والجوائز والشهادات وعلامات الجودة والكميات المتاحة من المنتج».
عقوبة حجب السلع التموينية
كما تشمل عقوبة احتكار السلع الغذائية يعاقب بغرامة 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 3 و4 و5 و6 و7 و12 و14 و16 و18 و21 و35 و38 و40 و55 و56 و62، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 10 و20 و22 و24 و25 و26 و29، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من خالف المواد 9 و13 و15 من القانون والمتضمنة جميعها التلاعب في السلع وأسعارها وحجبها عن التداول والاحتكار.
احتكار السلع الغذائية
وشمل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة احتكار السلع الغذائية، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة، حيث يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ارقام شكاوى التبليغ عن محتكري السلع الغذائية
ومع عقوبة احتكار السلع الغذائية، يمكن الإبلاغ عن جرائم التموين من خلال جهاز حماية المستهلك عن طريق الاتصال بالرقم الساخن 19588 أو من الواتس آب 01281661880 أو رقم واتس آب المحافظات 01030000602، ويمكن ايضا الإبلاغ عبر مباحث التموين من خلال الرقم الساخن 16528 أو من التنمية المحلية عن طريق الواتس آب 01150606783، وايضا رقم الخط الساخن 15330.