أخبار
يجوز لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية وفقًا للقانون.. اعرف التفاصيل
وافق مجلس النواب على المادة (49) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بإلغاء المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة بأن أي نائب يطالب بإلغاء مادة برمتها لا بد أن يكون له مبررات سائغة مؤكدة بأن المادة (54) من الدستور أكدت بأن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” .
وأشارت أبوشقة، إلى أن القبض والتفتيش تقييد للحرية ولا يجوز أن يتم في أي حال من الأحوال إلا في حالة التلبس، مشيرة إلى مخالفة المادة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 36، كما أن محكمة النقض عطلت العمل بهذه المادة فى القانون القائم.
وطالبت النائبة أميرة صابر بحذف المادة أيضا بسبب مخالفته لقاعدة دستورية، وهي نص المادة 54 من الدستور التي تحدد حالات القبض والتفتيش، لافتة إلى وجود حكم قضائى من محكمة النقض بتعطيل النص والعمل بهذه المادة .
ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الاجراءات الجنائية، أن محكمة النقض قررت باختلاف الإجراء التحفظي عن القبض وأنه لا مساس بهذه الحرية خاصة لما هو مستقر بأن الإجراء التحفظي لا يعد قبضا، مضيفا أن المادة تتيح اتخاذ إجراء تحفظي حال وجود قرائن قوية ويبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.