أخبار

وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص

وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص

أطلق حسن رداد وزير العمل، اليوم السبت، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن القواعد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين مصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل. وأضاف أنها تستهدف دعم الاستقرار في بيئة العمل وتشجيع الاستثمار وزيادة الأمان الوظيفي، بما يسهم في رفع الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة.

وأوضح أن القواعد صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أنها تضع إطارًا معياريًا موحدًا وشاملًا للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، دون أن تستهدف تقييدها.

10 محاور لتنظيم العلاقة داخل المنشآت

تشمل القواعد صون الكرامة الإنسانية وحظر العمل الجبري والسخرة واحتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، إلى جانب إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل. كما تحظر التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، وتنص على دعم المرأة العاملة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال.

وتؤكد القواعد حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع قصر الخصم من الأجر على الحالات المنصوص عليها قانونًا، وإلزامية السداد عبر الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.

كما تنظم العمل المرن والعمل عن بعد والتحول الرقمي، وتلزم المنشآت بتقديم برامج تدريبية دورية على نفقتها. وتشترط وجود عقد مكتوب لكل عامل قبل مباشرة العمل، مع حماية سرية بيانات ملفات العاملين.

وتتضمن اللائحة تنظيم ساعات العمل والراحة والإجازات، ومنها إجازة طارئة يوم ولادة مولود للعامل. وفي المساءلة التأديبية، لا يوقع جزاء إلا بعد تحقيق كتابي محايد، وبحد أقصى للخصم لا يجاوز 5 أيام عن المخالفة الواحدة أو 5 أيام في الشهر. ولا يكون الفصل التأديبي إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة.

الشعلة

نور في الطريق