أخبار

هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء حظر عمل السيدات بالمطاعم والمنازل في الخارج

هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء حظر عمل السيدات بالمطاعم والمنازل في الخارج

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء قرار وزارة العمل المتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تُؤدى داخل منزل صاحب العمل، بما يشمل العمالة المنزلية.

وجاءت التوصية في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وسيدة متضررة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.

مخالفة لمبدأ المساواة

وأكد تقرير المفوضين أن القرار المطعون عليه أخل بمبدأ المساواة بين الذكور والإناث المقرر دستوريًا، إذ اعتبر أن الحظر على عمل السيدات في تلك المجالات أقام تفرقة غير موضوعية وتمييزًا محظورًا دستوريًا، بما يستوجب إلغاء القرار عند الفصل في موضوع الدعوى.

واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور، المتعلقة بتكافؤ الفرص، والمساواة بين المرأة والرجل، والحق في العمل، وحماية حقوق العمال، وعدم جواز تقييد الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.

كما استند إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خصوصًا المادة 5 التي تحظر التمييز أو التفرقة في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط وظروف العمل بسبب الجنس أو غيره من الأسباب، والمادة 53 التي تقرر سريان أحكام تشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية الخاصة التي يقررها القانون.

وأوضح التقرير أن مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة أرسل في الأول من أبريل 2026 خطابًا إلى رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمن توجيه وزير العمل بالحظر. واعتبر أن الإجراءات التنفيذية تكشف عن وجود قرار إداري يخضع للرقابة القضائية، حتى إن لم يصدر في صيغة محددة أو يحمل رقمًا ثابتًا.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن حماية المصريات العاملات بالخارج تتحقق عبر الرقابة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود وضمان الحقوق ومواجهة الاستغلال، لا عبر حظر عام قائم على الجنس.

الشعلة

نور في الطريق