الخطاب الإلهي

هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت بنت خالتها؟.. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد الأشخاص يقول في نصه: رجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى.. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟

دار الإفتاء توضح حكم  الجمع بين المرأة وبنت بنت خالتها

وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إن الجمع المحرم هو الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى.

وتابعت الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أنه لا بد لحرمة الجمع بين المرأتين أن يكون تحريم الزواج بينهما ثابتًا في حالتي افتراض الذكورة في الجانبين معًا.

ونوهت الدار بأنه في هذه المسألة (الجمع بين المرأة وبنت بنت خالتها)، تكون الزوجة الأولى ليست محرمًا للزوجة الثانية؛ لأنها بنت خالة أمها ولو فرضت الزوجة الأولى رجلًا حلّ له التزوج بالزوجة الثانية شرعًا، وأن الزوجة الثانية ليست محرمًا للزوجة الأولى؛ لأنها بنت بنت خالتها ولو فرضت الزوجة الثانية رجلًا حل له التزوج بالزوجة الأولى شرعًا.
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها ببيان أنه يحل شرعًا الجمع بين المرأة وبنت بنت خالتها، لافتة إلى أن هذا يصح في حال لم يكن هناك مانع آخر غير ما ذكر.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button