الشعلة

هل يجوز التبرع بمبلغ من مال المتوفى لصدقة جارية على روحه؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟

وأكدت أنه يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس. وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت.

وأوضحت أن هذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.

مقالات ذات صلة

هيفاء وهبي تستعد لتصوير فيلم جوري في أكتوبر المقبل

admin

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يضع ضوابط للمسلسلات الرمضانية.. احترام العقل والقيم الأخلاقية

admin

2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار السلع الغذائية

admin