الخطاب الإلهي

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الفقير أو أختي؟.. الأزهر للفتوى يجيب

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟.

الأزهر للفتوى: لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير 

وقال الأزهر للفتوى في فتوى سابقة: لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابنُ خزيمة في صحيحه.

وأضاف: وهذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور، والله تعالى أعلم.

فيما، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button