هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب والأب والأم.. الافتاء تجيب
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة للأقارب وهل هي جائزة أم لا.
حكم إخراج الزكاة للأقارب
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب.
وأضافت دار الإفتاء أن ذلك في حالة إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة.
مستحقي الزكاة
مستحقو الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب
أكدت دار الإفتاء أن إخراج الزكاة للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.
ويُستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.