الخطاب الإلهيتوب ستوري
هل يجب على المرأة الزكاة عن مالها الخاص؟.. الإفتاء تجيب
دار الافتاء.. معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟.. سؤال طرحته إحدى المتابعات على صفحة دار الإفتاء بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
واجابت دار الإفتاء مؤكدة: “للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة”.
دار الافتاء: شروط إخراج زكاة المال
وأوضحت دار الإفتاء أن الشروط هي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.