الخطاب الإلهي

هل ورد النقاب في القرآن الكريم؟

يُعرَّف النقاب بأنّه: قطعة من القماش متفاوتة الحجم تغطي بها المرأة وجهها وتستره، باستثناء العين، يُقال انتقبت المرأة أي وضعت نقاباً على وجهها فأخفته عن الغرباء.

وقد أمرنا الله –عز وجل- في كتابه العزيز، أن نغطي جسدنا كله عدا الوجه واليدين، فوجه المرأة ويديها ليسوا عورة لها، وأن الفرض علينا هو الحجاب، وأن النقاب هذا لمن أراد أن يتعفف، ولكنه ليس فرضًا مثل الحجاب.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن النقاب عادة فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك و النقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

واستشهدت الإفتاء بقوله الله تعالى “وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ “والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
وأشارت الإفتاء إلى أن المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء والأئمَّةِ أكدوا على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button