من يتحمل صرف التعويضات عن الحبس الاحتياطي؟

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات عن الحبس الاحتياطي
وتضمنت المواد المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، أن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل صرف التعويضات للمتضررين.
وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة 523 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، النص على: وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى
ووافق مجلس النواب على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونصها كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.