أخبار

من يتحمل صرف التعويضات عن الحبس الاحتياطي؟

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات عن الحبس الاحتياطي

وتضمنت المواد المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، أن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل صرف التعويضات للمتضررين.

وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة 523 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، النص على: وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى

ووافق مجلس النواب على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونصها كالتالي:  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button