أخبارأخبار عاجلةتوب ستوري

مفاجأة جديد من الشهر العقاري بشأن عقود الإيجار وتوثيقها

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيا برقم 28 لسنة 2024 إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشأن عقود الإيجارات للأجانب.

وتضمن القرار الذي حصلت ” فيتو ” على نسخة منه، الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصا طبيعيا أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يراعي الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الاقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.

وجاء بالقرار أنه بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد ساريا في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالفة بيانها وعدم الاخلال باحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

وأكد القرار أن المادة 135 من القانون المدني نصت على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا لنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا واعملا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب على أراضي الدولة والخروج منها،  فقد نصت المادة 22 من تعليمات التوثيق 2001 على أنه يجب عند إجراء التوثيق او التصديق على التوقعات او اثبات التاريخ لأي محرر يكون اطرافه او طالب الاجراء في غير مصري التحقق من حصول غير المصري على تلخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز السفر ساري المفعول.

كما نصت الماده 73 من ذات التعليمات على انه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق عن التوقعات لو الشان في المحررات العرفيه وحجه ان البيانات التي تضمنتها، مما يقتضي إثباتها او إصدارها بمعرفه جهات اخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب.

فإذا ما تقدم أن التأكد من حصول طرف الطرف الاجنبي في العقد على اقامه داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصي أو لم يحضر وسيوقع لاحقا.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button