وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من 9 قرارات شملت ملفات التعليم الجامعي، والغزل والنسيج، ودعم المصانع المتعثرة، والإسكان، والصحة، والحفاظ على التراث المعماري.
وشملت القرارات الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، لتقديم الاستشارات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، والتدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب دعم المشروعات الطلابية والبحثية عبر حاضنات الأعمال والشركات الناشئة. ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وزيادة مواردها الذاتية.
كما اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بتأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لممارسة أنشطة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.
ووافق المجلس للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار، في شكل شركة مساهمة مصرية، لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة. ويستهدف الصندوق الاستثمار في أسهم أو حصص شركات متعثرة بقطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والدوائية والإنشائية، وفق السياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.
وفي قطاع الصحة، أقر المجلس تعاقد وزارة الصحة والسكان لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وفقًا للمادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، بهدف إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة.
واعتمد كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، و41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، لإسناد الأعمال للشركات واستكمال المشروعات.
وفي ملف السكن، اعتمد المجلس قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة في 6 يوليو 2026 بشأن الحد الأقصى لأسعار وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل. كما وافق على طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفق الشروط المقترحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واختتمت القرارات بالموافقة على مشروع نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر هدم أو إضافة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض.

نور في الطريق






