صحتك

مجلس النواب يوافق على الترشح لـ 3 دورات متتالية بمجالس إدارات الأندية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

تعديل قانون الرياضة

وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة 21 مكرراً:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)         أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2)         أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)         ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)         ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما بينها من قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،  لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة.

وأضاف: “تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة و نائبة البرلمان”.

وتابع وزير الرياضة: “اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعي”.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button