أخبارأخبار عاجلة

مجلس النواب يقر طلب تسوية المنازعة الضريبة المقدم لمصلحة الضرائب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة الـ6 من مشروع قانون، مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والتي تتضمن طلب تسوية المنازعة الضريبية.
ونصت المادة السادسة على أنه يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة، واقترحت النائبتين الفت المزلاوي والفت مطر، حذف الفقرة الأخير من نص المادة، مؤكدتين أنت التجربة اثبتت أن مد الفترات لا ينهي المنازعات.
وعقب وزير المالية أن النص الحالي يستهدف إعطاء كل المرونة للممولين، مؤكدا أننا قد إلي المد”، وتم رفض جميع مقترحات التعديل ووافق المجلس علي المادة كما وردت من اللجنة.
كما وافق المجلس على نص المادة المادة السابعة، والتي تنص علي:” للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات، وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون”.
وأقر أيضا المجلس المادة الثامنة، والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button