يستعد مجلس النواب لبدء دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لنصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وتحدد المادة 115 من الدستور القواعد المنظمة لانعقاد مجلس النواب في دوره العادي السنوي وفضه، إذ يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم ذاته.
وبحسب النص الدستوري، يستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ويكون فضه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس. كما لا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط ذاتها، فنصت على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، أو انعقاده بحكم الدستور في ذلك الموعد إذا لم تتم الدعوة.
وأوضحت اللائحة أن مدة دور الانعقاد العادي لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء تلك المدة. كما اشترطت موافقة المجلس لفض دور الانعقاد، مع عدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأشار النص إلى أن دور الانعقاد الخامس بدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، في إطار تنظيم مواعيد عودة جلسات النواب وضوابط فض أدوار الانعقاد.

نور في الطريق






